الحر العاملي
324
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قال : زكاة الرؤوس ، لأن كل الناس ليست لهم أموال ، وإنما الفطرة على الفقير والغني والصغير والكبير . أقول : تقدم وجهه ( 2 ) . 3 - باب استحباب اخراج الفقير للفطرة وأقله صاع يديره على عياله . [ 12133 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير . . . الحديث . [ 12134 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : قلت ( 1 ) : الفقير الذي يتصدق عليه ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : نعم ، يعطى مما يتصدق به عليه . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 2 ) .
--> ( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 10 من هذا الباب . الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 4 : 75 / 210 ، والاستبصار 2 : 42 / 134 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 5 وقطعة منه في الحديث 11 من الباب 6 وأخرى في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 4 : 172 / 11 ، والتهذيب 4 : 74 / 208 ، والاستبصار 2 : 41 / 132 . ( 1 ) في التهذيب زيادة : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) المقنعة : 40 .